لجنه تاليف القواعد الفقهيه و الأصوليه التابعه لمجمع فقه اهل البيت ( ع )

379

قواعد أصول الفقه على مذهب الإمامية

الإسلام ، ومن أمثلة هذا القياس : 1 - ما رواه أبان : قال : قلت لأبي عبد اللّه ( الإمام الصادق ) عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل . قلت : قطع اثنتين ؟ قال عشرون . قلت : قطع ثلاثة ؟ قال ثلاثون . قلت : قطع أربعا ؟ قال عشرون . قلت : سبحان اللّه ، يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ! إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان . فقال عليه السّلام : مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، أنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدّية ، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف . يا أبان إنّك أخذتني بالقياس ، والسنّة إذا قيست محق الدين « 1 » . 2 - وقال ابن جميع : دخلت على جعفر بن محمد ( الإمام الصادق ) عليه السّلام أنا وابن أبي ليلى وأبو حنيفة ، فقال لابن أبي ليلى : من هذا معك ؟ قال : هذا رجل له بصر ونفاذ في أمر الدين . قال : لعلّه يقيس أمر الدين برأيه « 2 » ! . . . ثمّ قال له : جعفر عليه السّلام كما في رواية ابن شبرمة : « أيّهما أعظم قتل النفس أو الزنا ؟ قال : قتل النفس .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة 19 : 268 ، الباب 44 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . ( 2 ) - حلية الأولياء 3 : 197 ، ورواها ابن أبي ليلى كما في الاحتجاج بما يقرب من هذه الألفاظ 2 : 110 .